محمد ناصر الألباني
95
إرواء الغليل
( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما ، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفئ ، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا ، وإن سلم عليه ، فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه ، رد عليه الملك ، ورد على الآخر الشيطان ) . أخرجه البخاري في ( الأدب المفرد ) ( 402 ، 407 ) وابن حبان ( 1981 ) والطيالسي ( 1223 ) وأحمد ( 4 / 20 ) من طريق يزيد الرشك عنها . قلت : وإسناده صحيح على شرطهما . 7 - حديث ابن مسعود . يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعا . أخرجه الطيالسي ( 306 ) : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا الأحوص به . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 8 ، 9 - حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود . يرويه عوف ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته : ( أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته : والله لتنهين عائشة ، أو لأحجرن عليها ، فقالت عائشة رضي الله عنها : أو قال هذا ؟ قالوا : نعم ، قالت : هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا ، فاستشفع عبد الله ابن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة - فذكر الحديث - وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ، ويقولان لها : إن رسول الله ( ص ) قد نهى عما قد علمت من الهجر ، أنه ( يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) . أخرجه أحمد ( 4 / 327 ) : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عوف بن الحارث به .